ميرزا حبيب الله الرشتي
14
رسالة في تقليد الأعلم
العكس الأصل فيقتضى التعيّن والكلام في وجوب تقليد الأعلم عينا أو تخييرا كلام في القدر الخارج عن تحت ما دلّ على عدم جواز العمل بما وراء العلم فالقدر المتيقن الّذى يجب الاقتصار عليه ليس الّا العمل بقول الأعلم وهذا واضح [ وامّا عن الثّالث فبأن الشكّ في ترجيح احدى الحجتين شكّ في حجّية المرجوح فعلا والأصل عدم الحجية ] وامّا الأصل الثّالث فقد ظهر ضعفه أيضا ممّا بيّنا لان الشكّ في ترجيح احدى الحجتين المتعارضين على الأخرى شكّ في حجّية المرجوح فعلا واصالة عدم الحجّية ح محكمة بعد عدم قيام دليل عليها من نقل أو عقل امّا النّقل فلانّ الدّليل الدّالّ على حجّية العالم لا يمكن تناوله لصورة التّعارض للقطع بمخالفة أحد المتعارضين للواقع وتعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فلو لا قيام الاتّفاق على بطلان الطّرح والتّوقف لكان مقتضى القاعدة ذلك لكن بعد ملاحظة ذلك الاتّفاق فالعقل قاض بالتّخيير وامّا العقل فلان العقل لا يذهب إلى جواز الاخذ بالمرجوح مع وجود الرّاجح الظنّى في التّخييرات الّتى تستند إلى حكمها لأجل التّخيير خصوصا فيما كان الشكّ في ارتفاع التكليف